افتح التطبيق
المادة 149

يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه، أن تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل العلاج والاستشفاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.