افتح التطبيق
المادة 158

تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين. ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون: -1 إذا وقعت الحادثة عن خطإ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه؛ -2 إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.