افتح التطبيق
المادة 160

يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.