افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 156

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه
المادة 156

يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه. ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه. وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.