المادة 33
تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض. وتحدد شروط وكيفيات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.