المادة 34
تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت تسميتها، الناتجة عن حادثة شغل أو بسببها ولو كان المشغل مؤمنا له بصفة غير كافية وبالرغم من كل شرط مخالف لذلك تضمنه عقد التأمين. وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير كافية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.