افتح التطبيق
المادة 32

يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على: - منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛ - عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشأن صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل؛ - تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.