افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 36

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء
المادة 36

يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مبلغ الرأسمال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم، وذلك بتضامن جميع المؤمنين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.