المادة 52
تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.