المادة 59
تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.