المادة 60
يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق في ما يلي: -1 تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛ -2 تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛ -3 تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.