افتح التطبيق
المادة 56

يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالب، زيادة على ذلك، بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول أجل أداء التعويضات إلى تاريخ إرجاعها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.