افتح التطبيق
المادة 57

يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها لصندوق الضمان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.