افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 6

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 6

يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون: -1 الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ -2 الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛ -3 الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛ -4 البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ -5 أجراء المقاولات المنجمية؛ -6 الصحفيون والفنانون المهنيون؛ -7 أجراء الصناعة السينمائية؛ -8 البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛ -9 العمال المنزليون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.