تودع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويبين المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه يوم وساعة فتح المنصة المذكورة ويوم وساعة إغلاقها. ولهذه الغاية، يقوم وكيل لائحة الترشيح أو المترشح الفردي، حسب الحالة، بملء التصريح بالترشيح في المنصة الإلكترونية وإرفاقه بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب عليه إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتثبت منها والإشهاد بصحتها. إثر ذلك، يقوم بتحميل وطبع وصل مؤقت يحمل رقما ترتيبيا للتصريح بالترشيح. ويبين الوصل المذكور اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة أو للمترشح من أجل إيداع أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به بمقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. يجب إيداع أصل التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، وبمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، مقابل وصل مع مراعاة المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه. يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا على أسماء مترشحات، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية. ويشترط أيضا للترشح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح . يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتواريخ وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهم، والدائرة الانتخابية المعنية، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها، وعند الاقتضاء انتماؤهم السياسي. ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها. يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي: - وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي؛ - نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر؛ - شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو، عند الاقتضاء، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنةا لإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه وإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. إذا تعلق الأمر بمترشحة أ و مترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة وبنسخة من سند الإقامة ساري الصلاحية مسلم من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة. إذا تعلق الأمر بمترشحة أو مترشح في وضعية إعاقة، يدلي المعني بالأمر، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بوثيقة رسمية صادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سارية الصلاحية تثبت وضعية إعاقة. يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف وبصورة المترشح أو المترشحين. يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء حزبي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح ولا يمكن بأي حال من الأحوال، التراجع عن التزكية الممنوحة للائحة أو المترشح، حسب الحالة، أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي: أ) نص مطبوع لبرنامجهم الانتخابي الذي يجب أن يتضمن تصور مترشحي اللائحة أو المترشح الفردي للعمل البرلماني، وأن يتوفر فيه شرط الجدية والقابلية للتطبيق ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛ مدعم بوثيقة بنكية تثبت توفر لائحة الترشيح أو المترشح الفردي على المبالغ المرصودة للحملة الانتخابية. ج) وثيقة تشتمل على لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية أ و الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، مائتي توقيع على الأقل لناخبات وناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. ويجب ألا تقل نسبة الناخبات الموقعات برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية عن ثلاثين في المائة )30%( من التوقيعات المطلوبة، وألا تقل نسبة الناخبات الموقعات برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية عن خمسين في المائة )%50( من التوقيعات المطلوبة. كما يجب فيما يخص الدائرة الانتخابية الجهوية أن تتضمن لائحة التوقيعات أسماء ناخبات وناخبين منتسبين لكافة العمالات والأقاليم التابعة للجهة شريطة ألا يقل عدد الموقعات والموقعين في كل عمالة أو إقليم عن سبعة في المائة )%7( من عدد التوقيعات المطلوبة، مع مراعاة نسبة الناخبات المبينة أعلاه. لا يجوز لناخبة أو لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء حزبي. يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين، واللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها، وأن تكون موضع إيداع واحد. يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي التي تتضمن، في كل لائحة ترشيح معنية، مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع، التي حصلت على عدد من الأصوات يعادل على الأقل نسبة اثنين في المائة )%2( من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة )%75( من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية، شريطة آلا يتعدى مبلغ الدعم المذكور خم سة وسبعين في المائة )%75( من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي. وتحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات صرف الدعم المذكور، الذي يخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. يخول الحق في الاستفادة من الدعم المالي العمومي المشار إليه في الفقرة أعلاه للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي لا يزيد عمر كل واحدة «منهن على 35 سنة في تاريخ الاقتراع. يخول الحق في الاستفادة من هذا الدعم المالي العمومي أيضا للوائح الترشيح المستوفية للشروط المبينة في الفقرتين أعلاه والمقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية. إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة خلال العشرة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.