افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 74

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
المادة 74

يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية، وأوراق إحصاء الأصوات، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل وفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية. تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل أو من ينوب عنه، عند الاقت ضاء، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت. يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف. يعين العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم. ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه. إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي. يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.