افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 72

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الفرع الثاني: تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 72

يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن ينجز الوكالة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بإدخال البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقم تسجيله بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحة الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في لائحتها الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للناخب الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقة الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. يجب على الناخب المقيم خارج تراب المملكة، فور إنجاز الوكالة عبر المنصة الإلكترونية، التثبت من المعطيات والمعلومات التي أدلى بها سواء الخاصة به أو المتعلقة بالناخ ب الذي وكله للتصويت نيابة عنه، وتأكد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملاء مطبوع الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيه صحيحة. ثم يقوم بتحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني. تقوم السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت، الذي يصوت فيه الناخب الموكل إليه، بطبع نسخة من الوكالة من أجل وضعها رهن إشارة رئيس مكتب التصويت المعني يوم الاقتراع قصد التحقق من صحة الوكالة المدلى بها من طرف الناخب الموكل إليه. يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.