تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي. تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى. يحاط العموم علما بهذه الأماكن، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال. تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها. غير أنه إدا استدعت ذلك ظروف طارئة، خارجة الأجل المحدد للإع لان عن أماكن إقامة مكاتب التصويت، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، عند الاقتضاء، باتخاذ كافة التدابير الازمة لتمكين الناخبات والناخبين المعنيين من التص ويت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.