افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 71

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
المادة 71

التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما. يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.