افتح التطبيق
المادة 86

لكل مترشح يعنيه الأمرا لاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط. يتم الاطلاع بمقر ولاية الجهة على محضر لجنة الإحصاء الجهوية خلال ثمانية أيام كاملة، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ إعداده. يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيميا لاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر ولاية الجهة خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.