افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 91

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الباب العاشر: تعويض النواب والانتخابات الجزئية
المادة 91

تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية: 1. إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛ 2. إذا لم تحصل ال لائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ 3. إذا ألغيت نتاج الاقتراع كليا؛ 4. إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب؛ 5. إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛ 6. إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه. يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من: • التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 أعلاه؛ • تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه؛ • التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.