افتح التطبيق
المادة 88

يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالمر أمام المحكمة الدستورية. يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه. غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم. يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور لاي سبب من الأسباب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.