يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية: يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. يمكن إقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض. تبت المحكمة الابتدائية الإدارية المعنية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع عريضة الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى العامل، حسب الحالة. بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويتعين على السلطة المذكورة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي. يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الإدارية أمام محكمة النقض في ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة صدوره تحت طائلة عدم القبول. وتبت محكمة النقض وجوبا خلال أبع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة تقديم الطعن. وت بلغ قرارها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى الوالي أ و العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. يعتبر عدم البت داخل أجل أربع وعشرين ساعة المشار إليه في الفقرة أعلاه بمثابة رفض للطعن المقدم أمام محكمة النقض، ويتم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية. لا يجوز المنازعة في تصريح بالترشيح تم قبوله من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.