افتح التطبيق
المادة 71

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا. يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام. يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا. يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي. في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة. لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.