افتح التطبيق
المادة 74

يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه. يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار. يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.