المادة 75
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية: - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع ؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛ - إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.