افتح التطبيق
المادة 73

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.