تتم عملية التصويت كما يلي: - يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛ - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يريد التصويت لفائدته. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين. إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا اكتسب بموجبه صفة ناخب في الهيئة الناخبة المعنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر. يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.