افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 80

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 80

يجب، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي. يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. ويسلم النظير الآخر إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه. ويقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب. تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه. يحتفظ بنظير من المحضر المذكور في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني بالأمر. يوضع نظير آخر من المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويسلم إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم التي تعمل على نقله فورا إلى والي الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء التي تتألف من: - رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛ - ممثل والي الجهة بصفته كاتبا. يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال هذه اللجنة. يجوز للجنة الجهوية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. تقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.