تلغى أوراق التصويت التالية: أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد؛ ج) الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين. لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع. في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر "منازعا فيها". توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية. يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع والى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت. يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.