افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 9

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 9

لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع: − القضاة؛ − قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ − الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛ − رؤساء النواحي العسكرية؛ − رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.