لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل عن سنة في تاريخ الاقتراع: − القضاة؛ − قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ − المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛ − أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛ − مفتشو المالية والداخلية؛ − الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.