المادة 6
لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.