افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 6

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 6

لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.