المادة 86
يتم الاطلاع، خلال أوقات العمل الرسمية، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي وعلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الوطنية للإحصاء، طيلة ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعدادها، حسب الحالة، في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو في مقر اللجنة الوطنية للإحصاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.