افتح التطبيق
المادة 16

كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا. يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية، ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات، وتاريخ ومحل ولادتهم، ومهنتهم، وعناوينهم، وأن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائقهم الوطنية للتعريف. يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.