المادة 42
تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، وذلك وفق دليل يبين معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. يجب على الأحزاب السياسية أن تحتفظ بأصول جميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله، وتوجه نظيرا منها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للحسابات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.