المادة 41
يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها. يحدد النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير والدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي المخصص لانتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.