المادة 40
يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي أو عن طريق التحويل البنكي . يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي أو عن طريق التحويل البنكي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.