افتح التطبيق
المادة 45

يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية. لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية حسابات حملاتها الانتخابية. يشمل حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي بيانا مفصلا لمصادر تمويل الحملة وجردا مفصلا للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال مبالغ المساهمة المذكورة وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يتم الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه لهذه الغاية، إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا، في حالة تخلفه عن تقديم حساب الحملة الانتخابية داخل الأجل المقرر، أو الملاحظات المسجلة في الحالات التالية : - إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور، طبقا للغايات التي منح من أجلها؛ - عدم إرجاع مبالغ الدعم، الممنوحة للحزب في شكل مساهمة في تمويل حملاته الانتخابية، غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات. يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية أو تسوية وضعيته، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالملاحظات المذكورة. إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يفقد الحزب، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل. يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.