افتح التطبيق
المادة 47

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون. يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال التمويل العمومي، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.