المادة 51
تخضع اتحادات الأحزاب السياسية لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.