افتح التطبيق
المادة 49

مع مراعاة أحكام الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني العادي على الأقل مرة كل أربع سنوات. وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.