افتح التطبيق
المادة 6

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ،مباشرة ، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مرفقا بنسخة منه على دعامة إلكترونية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم فور التأكد من تضمنه الوثائق التالية: 1. تصريح بتأسيس الحزب في شكل ورقة فريدة يحمل التوقيعات المصادق عليها لاثني عشر (12) عضوا مؤسسا، من بينهم أربع (4) نساء على الأقل، على أساس ممثل واحد عن كل جهة من جهات المملكة ، يبين فيه: - الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم؛ - مشروع تسمية الحزب ومقره المركزي بالمغرب ورمزه، شريطة أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن تسميات ورموز الأحزاب السياسية المؤسسة قانونا. 2. ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي للحزب ومشروع برنامجه؛ 3. التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية لألفي عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل المشار إليه في المادة 9 بعده. يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر مصادقا عليه، وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه، وأن يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية وبنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على جميع جهات المملكة، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن خمسة في المائة) (%5 في كل جهة من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا. يجب ألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه. توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ إيداعه لديها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.