المادة 10
يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل. يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف كافة الأعضاء المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، تحت طائلة عدم القبول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.