المادة 9
يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي. يصبح التصريح بتأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.