المادة 8
في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، داخل أجل خمسة و أربعين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.