افتح التطبيق
المادة 71

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) تنسخ أيضا أحكام الفقرات 4 و5 و6 و7 من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله . تنسخ، فيما يتعلق بالأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، أحكام الجزء الأول من القسم الرابع من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.