المادة 72
يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملائمة وضعيتها مع أحكامه، من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد، داخل أجل أربعة وعشرين شهرا من التاريخ المذكور ، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 من هذا القانون التنظيمي. ويتم التصريح بهذه الملائمة داخل نفس الأجل، من طرف المسئول الوطني للحزب أو الاتحاد أو من ينتدبه لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.