تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة . تبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها. يجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه، وتبت المحكمة في هذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.