افتح التطبيق
المادة 70

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الأموال المذكورة. إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر. في حالة الحل القضائي، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات التصفية. في حالة حل حزب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدته إلى الحزب الجديد أو الحزب القائم، وذلك طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.